محمد نبي بن أحمد التويسركاني

249

لئالي الأخبار

ان كانت غير ذات ولد فنصفها لك ، ونصفها الاخر لزوجها الأول ، وان كانت ذات ولد فنصفها لزوجها الأول ونصفها الاخر لولدها كما أن زوجتك إذا صارت ذات معاشرة وصاحبة بيت صار نصفها لها ، وإذا صارت ذات ولد فنصفها الاخر له فمالك منها حظّ ونصيب وقال أهل الهند أرحام النساء على أربعة منها ما يكون رحمها في لين ورقّ ومنها ما يكون . . . . ومنها ما يكون معتكرا فيها طرائق وزوايا ومنها ما يكون . . « 1 » على لسان الثور فيه خشونة فالأول أفضلها والباقي اردأها والأولان يسرعان الانزال ثم هذا كلّه مع أن الثلثين منهنّ سنا فما فوقها إذا توازنت مع ما ذكرنا كانت النّسبة بينهما كنسبة لحم البقرة الهرمة إلى لحم الحمل وولد الظبي ، وهل يختار إنسان ذو شعور هذه على هذه ، ويميل إليها بلا إجبار هذا كلّه مع أن المسنة منهن صارت قوّة جذابتها للمنى ضعيفة فربما يبقى في المجرى ، وأوعيته شئ من أواخر المنى فيعفن ، ويفسد ، ويتولّد منه العلل والأورام في الأسافل بناء على ما ذكره النيّشابورى في علّة قبح اللواط كما يأتي في الخاتمة في لؤلؤ بعض ما يتعلّق بقصة لوط وقومه هذا كلّه مضافا إلى ما نص عليه الصّادق عليه السّلام هنا من أن العجايز منهن يهدمن البدن وربما يقتلن فالتحقيق فيهن أنّ النساء إذا بلغن الأربعة عشر فهن الحور العين ، وإذا بلغن العشرين فهن ذات لحم وشحم ولين ، وإذا بلغن الثلاثين فهن بنات وبنين ، وإذا بلغن الأربعين فاقتلوهن بالسّكين ، وإذا بلغن الخمسين فعليهنّ لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، وإذا بلغن الستين فهنّ عجائز في الغابرين ، وإذا بلغن السّبعين فهن ذئاب هرمة يجب إحراقهنّ بالسرقين ، وقالت الحكماء الحيلة في نيك المرأة الواسعة أن تجعل تحت عجزها مخدّة حتى ترتفع وتمد احدى رجليها وتضم الأخرى وتنيكها من قدام والحيلة في نيك المرأة الهرمة أن تشدّ تكتّها في حقويها شدّا محكما ثم يجدب جلدها كله إلى فوق الثدي لينبسط شباح فرجها وما عليه ثم يفتح في السّراويل موضعا موازيا لفرجها فيجا معها منه . وفي حديث عن الجابر قال فلمّا كانت ليلة الزّفاف اى زفاف فاطمة عليها السلام اتى النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ببغلة الشهباء وثنى عليه قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام اركبي وامر سلمان

--> ( 1 ) محل النقاط لا يقرء في أصل النسخة - م .